responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 320

على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه ، ولان ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر " مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا " فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج بذلك أحمد ولانه زمن لا ترى الدم فيه غالبا فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة ، قال أحمد انما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وقول عائشة يحمل على التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها

( فصل ) فان رأته قبل ولادتها قريبا منها فهو نفاس تدع الصلاة والصوم ، قال يعقوب بن بختان سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة ؟ قال لا وهذا قول اسحاق ، وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة ، وقال النخعي إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض ، وهذا قول أهل المدينة والشافعي ، وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده
( فصل ) وانما يعلم انه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أمارتها في وقته ، فأما ان رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة لان الظاهر أنه دم فساد فان تبين كونه قريبا مع الوضع لوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه ، وان رأته عند العلامة تركت العبادة ، فان تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لانه تبين انه ليس بحيض ولا نفاس والله أعلم
( مسألة ) ( وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشر ) المشهور في المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما هذا قول عطاء بن أبي رباحوأبي ثور ، وروي عن أحمد أن أقله يوم وأن أكثره سبعة عشر ، قال ابن المنذر بلغني ان نساء آل الماجشون كن يحضن سبع عشرة ، قال الخلال : مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست