responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه إنما قالت لها عائشة ذلك لان الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة ( الثالث ) فعل الصيام ولا يسقط وجوبه لما ذكرنا من الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ " قلن بلى رواه البخاري وحكى ابن المنذر أن الحائض عليها قضاء الصوم إجماعا ( الرابع ) قراة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن " رواه أبو داود والترمذي ( والخامس ) مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزام " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر " رواه الاثرم ( والسادس ) اللبث في المسجد لما ذكرنا في باب الغسل ( والسابع ) الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذ حاضت " فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " متفق عليه ( والثامن ) الوطئ في الفرج لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( التاسع ) سنة الطلاق يعني أن طلاق الحائض محرم وهو طلاق بدعة لما نذكره في موضعه ( العاشر ) الاعتداد بالاشهر لقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فأوجب العدة بالقروء وقوله ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) شرط في العدة بالاشهر عدم الحيض ويمنع أيضا صحة الطهارة لان خروج الدم يوجب الحدث فمنع استمراره صحة الطهارة كالبول .


( مسألة ) ( ويوجب الغسل عند انقطاعه ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم " دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه ويوجب البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ويوجب الاعتداد به لما ذكرنا وأكثر هذه الاحكام مجمع عليها
( مسألة ) ( والنفاس مثله لا في الاعتداد ) يعني أن حكم النفاس حكم الحيض فيما يجب به ويحرم وما يسقط عنها لا نعلم في هذا خلافا والخلاف في وجوب الكفارة بوطئها كالحائض وكذلك إباحة الاستمتاع فيما دون الفرج لانه دم الحيض احتبس لاجل الحمل ثم خرج فثبت حكمه إلا في الاعتداد لان الاعتداد بالقروء والنفاس ليس بقروء ولان العدة تنقضي بالحمل - ويفارقه أيضا في كونه لا يدل على البلوغ لانه لا يتصور لحصوله بالحمل قبله
( مسألة ) ( فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) وجملة

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست