responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

التغيير ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لانه لا يمكن ذلك لكن يوصله على حسب الامكان في المتابعة على ما ذكرنا
( مسألة ) ( فان كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فازال التغير لم يطهر في أحد الوجهين ) لان هذا لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى ( والثانى ) يطهر لان علة النجاسة زالت وهو التغير أشبه مالو زال تغيره بنفسه ولان الماء اليسير إذا لم يؤثر فلا أقل من أن يكون وجوده كعدمه ويحتمل التفرقة بين المكاثرة بالماء اليسير وغيره فإذا كوثر بالماء اليسير طهر لما ذكرنا وإذا كوثر بالتراب أو غيره لم يطهر لان ذلك ربما ستر التغير الحادث من النجاسة فيظن انه قد زال ولم يزل

( فصل ) فاما الذي يقع فيه بول الآدمي إذا قلنا بنجاسته فلا يطهر بالمكاثرة بقلتين لان القلتين بالنسبة إلى البول كما دونهما بالنسبة إلى غيره لكن يطهر بأحد ثلاثة أشياء المكاثرة بما لا يمكن نزحه .

الثاني : أن ينزح منه حتى يزول تغيره ويبقى مالا يمكن نزحه ( الثالث ) أن يزول تغيره بنفسه ان كان كذلك ذكره ابن عقيل
( فصل ) فاما غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ففيه ثلاث روايات ( إحداهن ) انه يتنجس وان كثر وهو الصحيح إن شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال " ان كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه " رواه الامام احمد - نهى عنه ولم يفرق بين قليله وكثيره ولانها لا تطهر غيرها فلا تدفع النجاسة عن نفسها كاليسير ( والثانية ) انها كالم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست