responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257


( فصل ) ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف كما يجوز أن يتوضؤا من حوض واحد ، فأما التراب الذي يتناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز التيمم به لانه لم يرفع الحدث وهو قول أبي حنيفة ( والثاني ) لا يجوز لانه مستعمل في طهارة اباحت الصلاة أشبه الماء المستعمل في الطهارة وللشافعي وجهان كهذين وكذلك التراب الذي بقي على وجه المتيمم ويديه إذا مسح غيره به أعضاء تيممه كالماء المستعمل ( مسألة ) ( فان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات ) إن كانت الغلبة للتراب جاز وإن كانت للمخالط لم يجز ، ذكره القاضي وأبو الخطاب قياسا على الماء وقال ابن عقيل يمنع التيمم به وان كان قليلا ، وهو مذهب الشافعي لانه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه بخلاف الماء فان المائع يستهلك فيه فلا يجري على العضو إلا ومعه جزء من الماء ، فأما ان كان المخالط لا يعلق باليد لم يمنع لان أحمد قد نص على جواز التيمم من الشعير وذلك لانه لا يحصل على اليد منه بما يحول بين الغبار وبينها
( فصل ) فان خالطه نجاسة فقال ابن عقيل : لا يجوز التيمم به وان كثر التراب لان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه فهو كالمائعات تتنجس بالنجاسة وان كثرت
( فصل ) وان كان في طين لا يجد ترابا فحكي عن ابن عباس انه يأخذ الطين فيطلي به جسده فإذا جف تيمم به وان خاف فوات الوقت قبل جفافه فهو كالعادة ، ويحتمل انه ان كان يجف قريبا انتظر جفافه وان فات الوقت كالمشتغل بتحصيل الماء من بئر ونحوه ، وان لطخ وجهه بطين لم يجزه لانه لا يقع عليه اسم الصعيد ولانه لا غبار فيه أشبه التراب الندي (

فصل ) ( فرائض التيمم

أربعة : مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على احد

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست