ولانه تيمم عن الحدث الاصغر فلا يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع
غسله كما لو تيمم عن جملة الوضوء ولان فيه حرجا فيندفع بقوله تعالى ( ما
جعل عليكم في الدين من حرج ) وحكى الماوردي عن مذهب الشافعي مثل هذه وحكى
ابن الصباغ عنه مثل القول الاول والله تعالى أعلم ( فصل ) وان تيمم الجريح
لجرح في بعض أعضائه ثم خرج الوقت بطل تيممه ولم تبطل طهارته بالماء ان كان
غسلا للجنابة أو نحوها لان الترتيب والموالاة غير واجبين فيها ، وان كانت
وضوءا وكان الجرح في وجهه .
فان قلنا يجب الترتيب بين التيمم والوضوء بطل الوضوء ههنا لان طهارة
العضو الذي ناب التيمم عنه بطلت فلو لم يبطل ما بعده لتقدمت طهارة ما بعده
عليه فيفوت الترتيب .
فان قلنا لا يجب الترتيب لم يبطل الوضوء وجوز له التيمم لاغير ، وان
كان الجرح في رجليه فعلى قولنا لا يجب الترتيب لا تجب الموالاة بينهما
أيضا وعليه التيمم وحده .
وان قلنا يجب الترتيب فينبغي أن يخرج وجوب الموالاة ههنا على وجوبها في الوضوء وفيها روايتان .
فان قلنا تجب في الوضوء بطل الوضوء ههنا لفواتها .
وان قلنا لا تجب كفاه التيمم وحده ( قال شيخنا ) ويحتمل أن لا تجب
الموالاة بين الوضوء والتيمم وجها واحدا لانهما طهارتان فلم تجب الموالاة
بينهما كسائر الطهارات ولان في إيجابها حرجا فينتفي بقوله تعالى ( ما جل
عليكم في الدين من حرج ) ( مسألة ) قال ( وان وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه
استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا .