responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

كغسل النجاسة وما ذكروه ممنوع فانه يقال غسل الاناء وان لم يدلكه والتيمم أمرنا فيه بالمسح لانها طهارة بالتراب ويتعذر في الغالب إمرارا التراب إلا باليد
( فصل ) ولا يجب الترتيب في غسل الجنابة لان الله تعالى قال ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقال ( حتى تغتسلوا ) فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافا ولا تجب فيه موالاة نص عليه احمد .

قال حنبل سألت أحمد عمن اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال يغسل موضع الخاتم قلت فان جف غسله ؟ قال يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء .

قلت فان صلى ثم ذكر ؟ قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة وهذا قول أكثر أهل العلم .

وقال ربيعة من تعمد ذلك أعاد الغسل وهو قول الليث واختلف فيه عن مالك ، وفيه وجه لاصحاب الشافعي قياسا على الوضوء ، وذكر الشيخ أبو الفرج في الايضاح انه شرط ، والاولى قول الجمهور لانها طهارة لا ترتيب فيها فلم تجب فيها موالاة كغسل النجاسة فعلى هذا نكو

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست