موسى والصحيح الاول لما ذكرناه فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضها
صح غسلها وزال حكم الجنابة وبقي حكم الحيض لا يزول حتى ينقطع الدم نص عليه
أحمد قال ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل الاعطاء ثم رجع عنه وهذا لان بقاء أحد
الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الاصغر ( مسألة )
قال ( ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتان )
رويت الكراهة لذلك عن عمر وعلي والحسن والنخعي والزهري والشافعي وأصحاب
الرأي وقال الاوزاعي لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول ( سبحان الذي سخر لنا
هذا
وقل رب أنزلني منزلا مباركا ) وقال ابن عباس يقرأ ورده وقال سعيد بن
المسيب يقرأ القرآن أليس هو في جوفه ؟ وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض
دون الجنب لان أيامها تطول فلو منعناها من القرآن نسيت ولنا ما روى علي رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أوقال يحجزه عن قراءة
القرآن شئ ليس الجنابة .
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي بمعناه وقال حسن صحيح .
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الحيض ولا
النفاس شيئا من القرآن " رواه الدار قطني ( فصل ) ويحرم عليه قراءة آية
فصاعدا لما ذكرنا ، فاما بعض الآية فان كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره
كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر فان لم يقصد به القرآن فهو جائز فانه لا
خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ولانهم يحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم
وقد روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل
أحيانه رواه مسلم .
وان قصدوا به القراءة أو كان ما قرأه يتميز به القرآن عن غيره
روايتان أظهرهما أنه لا يجوز لعموم النهي ولما روي أن عليا رضي الله عنه
سئل