responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به .

قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الامصار قال بقول مالك هذا ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم " الاذنان من الرأس " رواه ابن ماجه ( 1 ) ولم يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه وانما أضافهما إلى الوجه للمجاورة ، وعلى مالك أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له فكذلك من له لحية كسائر الوجه وهذا تحصل به المواجهة من الغلام ، ويستحب تعاهد المفصل بالغسل وهو ما بين اللحية والاذن نص عيه الامام أحمد ، ويدخل في الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتي .

سمت صماخ الاذن والعارض الذي تحت العذار وهو الشعر النابت على الخد واللحيينقال الاصمعي : ما جاور وتد الاذن عارض ، والذقن الشعر الذي على مجمع اللحيين فهذه الشعور النلاثة من الوجه يجب غسلها معه ، وكذلك الحاجبان وأهداب العينين والشارب والعنفقة .

فأما الصدغ وهو الذي فوق العذار وهو يحاذي رأس الاذن وينزل عن رأسها قليلا ففيه وجهان ( أحدهما ) هو من الوجه اختاره ابن عقيل لحصول المواجهة به واتصاله بالعذار ( والثاني ) أنه من الرأس وهو الصحيح لان في حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة .

رواه أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه .

ولانه شعر يتصل بشعر الرأس وينبت معه في حق الصغير بخلاف العذار فأما التحذيف وهو الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة فقال ابن حامد هو من الوجه لانه شعر بين بياض الوجه أشبه العذار ، وقال القاضي يحتمل أنه من الرأس لانه شعر متصل به لم يخرج عن حده أشبه الصدغ ، قال شيخنا والاول أصح لان محله لو لم يكن عليه شعر كان من الوجه

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست