responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

فصل

) وهل يكره حلق الرأس في غير الحج والعمرة ؟ فيه روايتان ( احداهما ) يكره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الخوارج " سيماهم التحليق " وقال عمر لصبيغ : لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " لا توضع النواصي الا في حج أو عمرة " أخرجه الدار قطني في الافراد ( والثانية ) لا يكره لكن تركه أفضل ، قال حنبل كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وذلك لما روي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهمقال " لا تبكوا على أخي بعد اليوم - ثم قال - ادعوا بي أخي - فجئ بنا قال - ادعوا لي الحلاق " فأمر بنا فحلق رؤوسنا .

رواه أبو داود الطيالسي ، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال " احلقه كله أو دعه كله " رواه أبو داود ، ولانه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه ، قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الامصار على اباحة الحلق وكفى بهذا حجة ، فأما أخذه بالمقراض واستئصاله فغير مكروه رواية واحدة قال أحمد انما كرهوا الحلق بالموسى وأما بالمقراض فليس به بأس لان أدلة الكراهة تختص الحلق
( فصل ) وحلق المرأة رأسها مكروه رواية واحدة من غير ضرورة لما روى الخلال باسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها فان كان لضرورة جاز ، قال الاثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه عل

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست