responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 396

(درس)

فصل: في أحكام صلاة العيد

(سن) عينا (لعيد) أي جنسه الصادق بالفطر والاضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لاجله (ركعتان لمأمور الجمعة) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لاهل منى ولو غير حجاج ووقتها (من حل النافلة للزوال) ولو بإدراك ركعة منها قبله (ولا ينادى) لاقامتها (الصلاة جامعة) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الاولى

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست