responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 394

(وحل للضرورة) ما حرم في غيرها من ذلك (مشي) وجري (وركض) أي تحريك الدابة (وطعن وعدم توجه) للقبلة (وكلام) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي (وإمساك) شئ (ملطخ) بدم كبغيره إن احتيج له (وإن أمنوا بها) أي فيها (أتمت صلاة أمن) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الامن مع الاولى استمرت معه ودخلت الثانية معه، وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا، ومن فعل شيئا انتظر الامام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام، وإن حصل مع الثانية فصلاة الاولى التي أتمت لانفسها صحيحة (و) إن أمنوا (بعدها) فالحكم (لا إعادة) عليهم في وقت ولا غيره (كسواد ظن) عند رؤيته (عدوا) فصلوا صلاة خوف (فظهر نفيه) أي أنه غير عدو فلا إعادة (وإن سها) الامام (مع) الطائفة (الاولى سجدت بعد إكمالها) صلاتها القبلي قبل سلامها

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست