responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 391

بخلافها نهارا (لا عرس) بالكسر امرأة الرجل أي ليس الابتناء بها من الاعذار، إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة (أو عمى) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه (أو شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الامام) في التخلف إذ لا حق للامام في ذلك (درس)

فصل: يذكر فيه حكم صلاة الخوف

وصفتها وما يتعلق بها (رخص) استنانا على الراجح (لقتال جائز) أي مأذون فيه واجبا كان كقتالالمشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لاحرام (أمكن تركه) أي ترك القتال (لبعض) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو (قسمهم) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل (وإن) كانوا (وجاه) أي متوجهين جهة (القبلة) خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ (أو) كان المسلمون ركبانا (على دوابهم) يصلون بالايماء للضرورة (قسمين) معمول قسم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست