responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 349

(وفي تكبير السجود) أي إذا كبر المسبوق الذي وجد الامام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الاحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها إن عقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح أو يقطع مطلقا عقد الركعة أم لا ؟ (تردد) فإن لم يعقد الثانية اتفق على القطع كذا قيل، ومقتضى النقل الاطلاق كما هو ظاهر المصنف.

وإن كبر للسجود ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما أجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم.

(وإن لم يكبر) المصلي تكبيرة الاحرام ولا الركوع ناسيا بأن أتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع أو بعده أو أدرك الامام في السجود ودخل معه بلا تكبير إحرام (استأنف) صلاته بإحرام من غير احتياج لقطع بسلام، وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام.

ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الامام وكان في الكلام عليه طول أفرده بفصللذكر حكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له أسبابه فقال: (درس)

فصل

(ندب لامام) ثابتة إمامته لا من ترك النية أو تكبيرة الاحرام (خشي) بتماديه (تلف مال) له أو لغيره إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى مطلقا أو لم يخش وكثر واتسع الوقت، فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا وقل واتسع تمادى في هذه الثلاث، ومثل الامام في القطع وعدمه المأموم والفذ (أو) خشي تلف أو شدة أذى (نفس

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست