responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 126

(و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة.

(وإن) كان كل من المعلم والمتعلم (حائضا) لا جنبا لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض (و) لا يمنع مس أو حمل (جزء) بل ولا كامل على المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم على المعتمد (وإن بلغ) أو حائضا لا جنبا (و) لا يمنع حمل (حرز) من قرآن (بساتر) يقيه من وصول أذى إليه من جلد أو غيره لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل (وإن لحائض) ونفساء وجنب لا كافر لانه يؤدي إلى امتهانه، بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة أو مرض أو غير ذلك، وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته.

وأفهم قولهحرز أنه غير كامل، فالكامل لا يجوز لان كماله يبعد كونه حرزا وهو أحد قولين وتقدما.

ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال: (درس) فصل: يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك أما موجباتها أي أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف: الاول خروج المني بلذة معتادة في يقظة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله: (يجب غسل) جميع (ظاهر الجسد) وليس منه الفم والانف وصماخ الاذنين والعين بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده (بمني) أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : الدردیر، احمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست