responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 81
للجماعة أو شرط لصحتها ؟ الثانية : أنه بالاخلال بهذه النية هل تبطل الجماعة فقط أو تبطل الصلاة أيضا ؟ الثالثة : أنه ما معنى نية الجماعة ؟

أما الجهة الاولى : فيختلف الاعتبار باختلاف المباني , فلو قلنا بأن الجماعة أمر شرعي مجعول من قبل الشارع تأسيسا , فمن الواضح دخل النية في قوامها , ولو قلنا بأنها أمر عرفي أضاف الشارع إليها قيودا و شرائط دخيلة في صحتها , فلابد من ملاحظة الجماعة العرفية , فلو قلنا بأنها مجرد الاجتماع في الصلاة فالنية شرط لصحتها , ولو قلنا بأنها ربط معنوى حتى عند العرف لا ينفك عن النية , فالنية تقوم لها , و على أى تقدير لا تصح الجماعة إلا بنية الجماعة , و إن كان الوجه الاخير لا يخلو عن قوة .

و أما الجهة الثانية : فاحتمال بطلان أصل الصلاة من وجوه : ( الاول ) ما قد يتوهم من لزوم قصد خصوص الفرادى حتى تصح الصلاة فرادى , و مع عدم قصد الفرادى أيضا لا تصح الصلاة , فان المفروض أنه لم يقصد الجماعة ولا الفرادى . ( الثاني ) أن المضي على أحكام الجماعة من دون نية الجماعة مبطل للصلاة , للاخلال بالواجبات حينئذ التي منها القراءة . ( الثالث ) نفس اقتران المصلي فعله بفعل غيره مناف للصلاة , لانه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب الفضيلة , و لما فيه من إبطال الخشوع و شغل القلب .

و شيء من ذلك لا يتم ( أما الاول ) فلعدم لزوم القصد في صلاة الفرادى , فان الجماعة ليست من الفصول المنوعة لما هية الصلاة في مقابل الفرادى , بل هي خصوصية موجبة لتأكد مطلوبية الطبيعة ولحوق أحكام خاصة بها , فلا يكون قصدها منافيا لقصد أصل الطبيعة بل متوقف عليه , ولا يتوقف وقوعها فرادى على قصد حصولها كذلك بل على عدم قصد الجماعة أو عدم سلامتها له , فمتى لم تصح جماعة وقعت بنفسها فرادى , و إن لم يقصدها كذلك ما لم يخل بشيء فيها حال الانفراد . ( و أما الثاني ) فأخص من المدعى , بل اللازم منه

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست