responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 69
للاستصحاب , ولا مانع منه لتمامية أركانه , فوجوب العود حينئذ عقلى لامكان إتمام الصلاة مع العود صحيحا , و أما صورة كون ترك الذكر سهويا فالاصل البراءة , ولا يجب العود , بل لا يجب الذكر لو عاد ثم تذكر , و الله العالم .

قوله (( قده )) : و كذا لو أهوى الى ركوع أو سجود .

أقول : فيستمر مع العمد , و الخصوصية المحتملة فى هذه المسألة الفارقة بينها و بين المسألة السابقة امور :

الاول : أن الركوع من أجزاء الصلاة بخلاف رفع الرأس منه , و كذا السجود و الرفع منه , فقد يقال إن ترك المتابعة عمدا في الركوع موجب للنهي عنه المفسد له بخلاف ترك المتابعة في الرفع و إن كان عمدا , فان النهي عن الرفع لا أثر له إلا الاثم فقط , و هذا الفرق و إن كان صحيحا إلا أنه ليس بفارق , لما مرمن عدم سراية النهي إلى الركوع و إن قلنا باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص , لان المنهي حينئذ الاتيان بمضاد الواجب و هذا عنوان غير عنوان الركوع , والحكم المتعلق الى عنوان لا يسرى الى عنوان آخر , هذا فضلا عما اذا لم نقل بالاقتضاء .

الثاني : الرفع المقدم على الامام لا يكون مبطلا على حسب النص [1] و في المقام لم يرد نص في خصوص العمد . ولكن هذا أيضا ليس بفارق , فان القاعدة تقتضي لزوم الاستمرار كما ذكرناها في تلك المسألة , مع أن شمول النص لصورة العمد في المسألة السابقة قد عرفت حاله .

الثالث : هنا خصوصية في بعض الفروض و هو فرض ركوع المأموم قبل إتمام الامام القراءة , و هذا مورد للاشكال من جهات :


[1]الوسائل : ج 5 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست