responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 57
ولكن ليس هذا الاجماع أو الشهرة كاشفا عن الحكم لاختلاف المبانى , واختلافهم فى المراد من الوجوب , و وجود الخلاف فى المسألة , مع أن المحتمل بل المظنون استنادهم إلى الادلة الاتية .

( و ثانيا ) بالنبوى أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار [1] . و هذه الرواية ـ مع كونها مرسلة , و لم يحرز اعتماد الاصحاب عليها ـ لا تدل على المطلب , فان المدعى وجوب المتابعة فى جميع الافعال شرطا أو تكليفا , والرواية لا تدل على أزيد من عدم جواز التقدم فى السجود ولعله لخصوصية فيه .

( و ثالثا ) بالنبوى انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا و اذا سجد فاسجدوا ـ الخبر [2] . و فى بعض الطرق : فاذا كبر فكبروا و اذا ركع . . . الخ . والاستدلال بهذه الرواية أيضا لايتم و إن فرض جبر سندها .

و لابد من بيان امور : 1 ـ أن جعل الامام محتمل لكونه من الشارع تأسيسا و يحتمل كونه من المأموم مع إمضاء الشارع له و إن كان الظاهر هو الثانى , ولا ثمرة مهمة للفرق و إن جعله بعض السادة الاعاظم منشأ لترتب أثر عليه .

2 ـ الائتمام محتمل لكونه هو المقوم لماهية الجماعة و يحتمل كونه أزيد من ذلك بمعنى المتابعة فى جميع أفعال الصلاة , و الظاهر من الرواية الثانى لا الاول , لصدق الجماعة مع عدم متابعة المأموم فى بعض أفعال الصلاة كما لا يخفى .

3 ـ ظهور الفاء فى أصل التفريع لا الترتيب الزمانى , و لذا يصح أن يقال وجدت العلة فوجد المعلول .


[1]صحيح مسلم : ج 4 , ص . 151

[2]كنزالعمال : ج 4 , ص 250 الرقم 5224 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست