responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 415
والروايات و إن كانت مبينة و مؤكدة الى تلك السيرة , و يمكن إستفادة ذلك من التوقيع الشريف (( و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا , فانهم حجتي عليكم و أنا حجة الله )) [1] فان حجية الشخص غير حجية قوله . و معنى ذلك أن من يكون مرجعا للناس في الحوادث والامور التي ترجع إليه في الشريعة هو راوي الحديث والمعين له الامام عليه السلام , كما أن شأن الامام عليه السلام أيضا كذلك إلا أنه بتعيين الله عزوجل .

الكلام في تقليد الأعلم : الأعلم في مقام الثبوت ليس من كان أعرف بمباني الاستنباط و مبادئه من غيره ولا من كان أعرف من غيره بالفروع العملية , بل الأعلم من كان في مقام تطبيق القواعد على الفروع أقوى إستنباطا و أمتي استنتاجا. فمن كان في مقام الاستنباط أقوى و في مقام الاستنتاج أمتن فهو أعلم كما يظهر ذلك بملاحظة أرباب الصنايع و الحرف ولا يحتاج إلى مزيد بيان إنما الكلام في وجوب تقليد الاعلم و عدمه .

و يقع الكلام في ذلك في مقامين ( الاول ) في وظيفة العامي حسب ارتكازه . ( والثاني ) في ما يستفاد من الادلة للفقيه .

أما الاول : فحيث إن العامي عالم بتكاليف واقعية منجزة عليه لابد له من العلم بالخروج عن عهدة ذلك ولا يقطع بالفراغ إلا بالرجوع إلى الاعلم من جهة دوران الامر بين حجية فتواه تعيينا و بين حجيته تخييرا بينه و بين غير الاعلم , فحجية فتوى الاعلم مقطوع بها و حجية فتوى غيره مشكوك فيها تدفع بالاصل فيعلم وجوب الرجوع إلى الاعلم إبتداء . نعم اذا أفتى الاعلم بحجية فتوى غير الاعلم فقد ذكر سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ أنه يجوز الرجوع إلى غير الاعلم ولا يصغى إلى ما في العروة من عدم جواز الرجوع حتى عند ذلك , لان


[1]الوسائل : ج 18 , باب 11 من ابواب صفات القاضي , حديث 9 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست