اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 410
حدوثا إلا أن بقاءه أيضا يحتاج إلى حجة . و هذا كما تراه لايتم أيضا فان
حجية كل منهما في ظرفه و إن كان ثابتا إلا أن فتوى الثانية لاتكشف عن
الحكم من زمان وقوعها فقط بل تكشف عن وجوده من أول الامر . فان كانت
الصلاة بلاسورة صحيحة بمقتضى الفتوى الاولى و فاسدة بمقتضى الثانية
فالفتوى اللاحقة تكشف عن جزئية السورة للصلاة من الأول . فالحجة
قائمة على عدم إتيان المكلف بالصلاة الواقعية فلابد من القول
بعدم الاجزاء . هذا ولكن لابد من ملاحظة دليل الحجة الثانية فان
كان له إطلاق يمكن الاخذ به فالحكم كما ذكر و إلا فالقدر المتيقن من
حجية ذلك بعد زمان قيامه فالعمل موافق للحجة في ظرفه . والحجة الثانية
غير قابلة للقيام على مخالفتة للواقع و لعل مسألة تبديل الفتوى أو
المجتهد من هذا القبيل , فافهم . والنتيجة حينئذ الاجزاء بالنسبة الى
السابق دون اللاحق , و كيف كان فلوقلنا بعدم الاجزاء لكن لابد من
الخروج عنه بالنسبة إلى الصلاة من جهة حديث : (( لاتعاد الصلاة الا
من خمس . [1] (( هذا تمام الكلام في الاجتهاد .
و أما التقليد
فقد يقال في تعريفه بأنه الالتزام بقول الغير , و قد يقال بأنه
العمل على قول الغير . و قد يقال بأنه أخذ رسالة الغير , ولايمكن
المساعدة على شيء من هذه التعاريف فانه ليس للتقليد معنى مغايرا
لمعناه العرفي . و هو جعل الشيء ذا قلادة والعامي يجعل العمل على عنق
المفتي و يقلده . فالتقليد هو الاستناد بقول الغير في مقام العمل فهو
مقارن للتقليد . هذا معنى التقليد , و أما الثمرات التي
[1]الوسائل : ج 4 , باب 1 من ابواب أفعال الصلاة , حديث
14 . و باب 29 من
أبواب القراءة في الصلاة , حديث 5 . و باب 10 من
ابواب الركوع , حديث 5 . و باب 1 من أبواب قواطع الصلاة , حديث 4 .
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 410