responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 410
حدوثا إلا أن بقاءه أيضا يحتاج إلى حجة . و هذا كما تراه لايتم أيضا فان حجية كل منهما في ظرفه و إن كان ثابتا إلا أن فتوى الثانية لاتكشف عن الحكم من زمان وقوعها فقط بل تكشف عن وجوده من أول الامر . فان كانت الصلاة بلاسورة صحيحة بمقتضى الفتوى الاولى و فاسدة بمقتضى الثانية فالفتوى اللاحقة تكشف عن جزئية السورة للصلاة من الأول . فالحجة قائمة على عدم إتيان المكلف بالصلاة الواقعية فلابد من القول بعدم الاجزاء . هذا ولكن لابد من ملاحظة دليل الحجة الثانية فان كان له إطلاق يمكن الاخذ به فالحكم كما ذكر و إلا فالقدر المتيقن من حجية ذلك بعد زمان قيامه فالعمل موافق للحجة في ظرفه . والحجة الثانية غير قابلة للقيام على مخالفتة للواقع و لعل مسألة تبديل الفتوى أو المجتهد من هذا القبيل , فافهم . والنتيجة حينئذ الاجزاء بالنسبة الى السابق دون اللاحق , و كيف كان فلوقلنا بعدم الاجزاء لكن لابد من الخروج عنه بالنسبة إلى الصلاة من جهة حديث : (( لاتعاد الصلاة الا من خمس . [1] (( هذا تمام الكلام في الاجتهاد .

و أما التقليد

فقد يقال في تعريفه بأنه الالتزام بقول الغير , و قد يقال بأنه العمل على قول الغير . و قد يقال بأنه أخذ رسالة الغير , ولايمكن المساعدة على شيء من هذه التعاريف فانه ليس للتقليد معنى مغايرا لمعناه العرفي . و هو جعل الشيء ذا قلادة والعامي يجعل العمل على عنق المفتي و يقلده . فالتقليد هو الاستناد بقول الغير في مقام العمل فهو مقارن للتقليد . هذا معنى التقليد , و أما الثمرات التي


[1]الوسائل : ج 4 , باب 1 من ابواب أفعال الصلاة , حديث 14 . و باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة , حديث 5 . و باب 10 من ابواب الركوع , حديث 5 . و باب 1 من أبواب قواطع الصلاة , حديث 4 .

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست