اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 408
فلا يتصور مخالفة حتى يبحث عن إجزاء المأتي به عن المأمور به وعدمه كما
لايخفى .
اذا عرفت ذلك فاعلم أن التفصيل الذي ذهب إليه صاحب العروة
ـ قدس سره ـ لاوجه له , حيث أفاد في المسألة الثالثة والخمسين ما هذا
لفظه : اذا قلد مجتهدا يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع
واكتفى بها , أو قلد من يكتفي بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد
من يقول بوجوب التعدد لايجب عليه إعادة الاعمال السابقة . و كذا
لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من
يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب عليه
العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني , و أما اذا قلد من يقول بطهارة شيء
كالغاسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته , فالصلوات والاعمال
السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء , وأما نفس ذلك
الشيء اذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحلية
والحرمة . فاذا أفتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح
حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم
بصحة البيع و إباحة الاكل , و أما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا
فلايجوز بيعه ولا أكله و هكذا , انتهى .
والمتحصل من ذلك التفصيل بين الأعمال السابقة واللاحقة بالاجزاء
في الاولى , وأما في الثانية فان كان العمل عباديا أو عقدا أو إيقاعا
فكذلك يحكم بالصحة و تترتب عليه الاثار , و إلا فلابد من الالتزام
بفسادها , و هذا التفصيل لايمكن المساعدة عليه من جهة عدم الدليل عليه
.
وأما القول بالاجزاء مطلقا فقد يقال بأنه مبني على ظاهر الاجماع
لكنه مع أنه غير ثابت بل صرح بعض بالخلاف لايكون كاشفا في مثل هذه
المسألة الجديدة المستحدثة . و بذلك يظهر ما في دعوى قيام السيرة
على ترتيب آثار
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 408