responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 408
فلا يتصور مخالفة حتى يبحث عن إجزاء المأتي به عن المأمور به وعدمه كما لايخفى .

اذا عرفت ذلك فاعلم أن التفصيل الذي ذهب إليه صاحب العروة ـ قدس سره ـ لاوجه له , حيث أفاد في المسألة الثالثة والخمسين ما هذا لفظه : اذا قلد مجتهدا يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها , أو قلد من يكتفي بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لايجب عليه إعادة الاعمال السابقة . و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة . نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني , و أما اذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغاسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته , فالصلوات والاعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشيء , وأما نفس ذلك الشيء اذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته و كذا في الحلية والحرمة . فاذا أفتى المجتهد الاول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الاكل , و أما اذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلايجوز بيعه ولا أكله و هكذا , انتهى .

والمتحصل من ذلك التفصيل بين الأعمال السابقة واللاحقة بالاجزاء في الاولى , وأما في الثانية فان كان العمل عباديا أو عقدا أو إيقاعا فكذلك يحكم بالصحة و تترتب عليه الاثار , و إلا فلابد من الالتزام بفسادها , و هذا التفصيل لايمكن المساعدة عليه من جهة عدم الدليل عليه .

وأما القول بالاجزاء مطلقا فقد يقال بأنه مبني على ظاهر الاجماع لكنه مع أنه غير ثابت بل صرح بعض بالخلاف لايكون كاشفا في مثل هذه المسألة الجديدة المستحدثة . و بذلك يظهر ما في دعوى قيام السيرة على ترتيب آثار

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست