اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 279
السنة مبطلة عمدا لا سهوا فيقيد بذلك ذيل صحيحة (( لا تعاد )) من أنه لا
تنقض السنة الفريضة .
فالنتيجة : أنه لاتنقض السنة الفريضة اذا حصلت بلا عمد ,
فقيدت صحيحة (( لاتعاد )) بغير العمد . و حينئذ لو ترك الجزء أو الشرط ,
أو وجد المانع من دون عمد لا تعاد قضية لحكومة الصحيحة على أدلتها . و
الجواب عن اشكال المنافاة , فرغنا عنه بامكان تعدد المراتب
المطلوبية .
و أما اذا كان الاخلال عمديا , فيحكم بالبطلان لوجهين : ( الاول )
صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أن ترك السنة متعمدا مبطلة .
( الثاني ) إطلاق دليل الجزئية و الشرطية و غيرهما , فان ظاهره
الدخل مطلقا بحيث لم يمتثل التكليف من دون الاتيان به , و المفروض
أنه لا حاكم عليه , بخلاف صورة غير العمد , فتدبر جيدا .
ويقع الكلام في أقسام خلل الصلاة , و هي أما بنقيصة أو زيادة ,
وكل منهما إما عمدى أو جهلي أو سهوى .
اما النقيصة العمدية , فقد أفاد المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ أن من
القضايا التي
قياساتها معها بطلان الصلاة بذلك لعدم تمامية المأمور به
على الفرض . و عدم الاجزاء حينئذ مقتضى القاعدة .
و التحقيق أن دليل الجزء أو الشرط أو المانع التي وقع الاخلال به
لو كان له إطلاق يشمل صورة تركه أيضا يتم ما ذكره , و إلا فلا . و
أيضا بحسب الثبوت كما يمكن جعل الجزء بنحو يكون مع سائر الاجزاء
دخيلا في أصل المطلوبية , يمكن جعله بنحو يكون دخيلا في تمام المطلوب
بحيث يكون المأمور به مطلوبا بنحو تعدد مراتب المطلوبية , مع أنه
لو قلنا بذلك على القواعد إلا أنه للشارع الاجتزاء بالفاقد , غاية
الامر في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل , فلقائل أن يدعي أن دليل ((
لا تعاد )) يشمل صورة العمد أيضا , ولكن لا خلاف في
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن الجزء : 1 صفحة : 279