responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 21

فعلى هذه الروايات الموضوع كون الامام راكعا في حال ركوع المأموم , و هذا قابل لان يحرز بالاصل , فالاصول تقتضي بقاء الامام راكعا حال ركوع المأموم في مورد الابتلاء نوعا و هو مورد العلم بتاريخ ركوع المأموم و الجهل بتاريخ رفع رأس الامام , و سائر الصور خارج عن محل ابتلاء النوع , مع أن عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالنسبة الى الحادث الاخر ليس مسلما .

نعم , يمكن أن يستدل بدليل اجتهادي للزوم إحراز بقاء الامام في الركوع إحرازا علميا أو بامارة , و هو رواية الاحتجاج لاعتبار اللحوق بتسبيحة في الاعتداد بالركعة و اللحوق بالتسبيحة و إن لم يعتبر شرطا في درك الركعة , إلا أن اعتبارها في الرواية من جهة لزوم إحراز درك الركوع يقينا أو بامارة , و إلا فلو أمكن إحراز ذلك بالاصول لم يكن وجه لاعتبار التسبيحة بل ذكرها كان من اللغو , هذا . ولكن سند الرواية ضعيف ولم يعلم استناد المشهور الى هذه الرواية حتى يجبر ضعفها بالعمل , مع أن ظاهرها اعتبار درك التسبيحة في الاعتداد بالركعة , و لم يعمل بهذا الظاهر قطعا , و إرادة غير هذا الظاهر بحيث تحمل الرواية عليها موقوفة على جبر سندها , و بعبارة أوضح أن ظاهرها غير معمول به , فأي دليل يدلنا على أن المشهور عملوا بهذه الرواية حتى نصرفها عن ظاهرها , و نحملها على أن ذكر التسبيحة لاعتبار إحراز الركعة , مع أنه لو علمنا باستناد المشهور إليها فمع ذلك لا يمكننا الجزم بما ذكر من الحمل لعدم قيام قرينة عليه , بل على هذا لابد من رد علمها الى أهلها .

ثم إنه على ما ذكرنا من إمكان إحراز موضوع جواز الاقتداء بالاصل لا فرق بين كون الشك قبل الشروع و بعده , و اذا انكشف الخلاف تبطل الجماعة , ولكن صحت صلاته لقاعدة (( لاتعاد . ((

و أما على مبنى لزوم إحراز الدرك فلو شك في الدرك و هو في الركوع أو علم بعدمه في تلك الحالة فالجماعة محكومة بالبطلان لاصالة عدم الدرك

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست