responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 209

( و ثانيا ) لا ستفادة العموم من بعض الروايات أيضا كأخبار البراءة الواردة في شرح قضية عمار بن ياسر و تفسير الاية المباركة النازلة فيها (( إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان )) [1] . فان المورد مورد العلم كما يشهد له الامر بالبراءة منه و قتل أبوى عمار لعدم البراءة .

ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن أخبار البراءة واردة مورد قلب الايمان إلى الكفر بحسب الظاهر فلايمكن الاستدلال بها للتقية في مقام العمل , و في ماذكرناه غنى و كفاية , ومع ذلك لابأس بالاحتياط لدعوى التسالم على الاختصاص لدى قاطبة الفقهاء - رضي الله عنهم . -

الخامس : أنه هل تكون مشروعية التقية , حينية أو دائمية ؟ بمعنى أنه هل يختص ترتيب آثار العمل المتقى به عليه بزمان ثبوت العنوان أو ترتب عليه بعد زوال العنوان أيضا ؟ مثاله هل يكون الوضوء الناقص الواقع تقية مطهرا مادام بقاء التقية فقط أو يكون مطهرا مطلقا بحيث تبقى الطهارة بعد ارتفاع التقية أيضا ؟

فنقول : إن الاثر المنظور فيه إما أن يكون عقليا كالا جزاء بالنسبة إلى العمل العبادى الواقع حال التقية أو يكون شرعيا كالطهارة و الحديث على القول بكونهما أثرا شرعيا .

فعلى ( الاول ) لا معنى للمشروعية الحينية أبدا , فان المأتي به إما أن يكون فردا واقعيا للمكلف به - على القول بأن عنوان التقية حيثية تعليلية للحكم - أو يكون فردا تنزيليا له - على القول بأنها حيثية تقييدية لذلك - . و في كلا الفرضين الانطباق قهرى والا جزاء عقلي , فلا معنى للا جزاء حين التقية أصلا .

و على ( الثاني ) فاما أن يكون أثر العمل المترتب مناقضا أو مضادا للاثر


[1]الوسائل : ج 11 باب 29 من أبواب الامر والنهي وما يناسبهما حديث 2 . 3

و

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست