responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 109
خير لكم إن كنتم تعلمون )) [1] . بتقريب أن اختصاص يوم الجمعة بالذكر يدل على أن النداء إنما هو لصلاة الجمعة , فحينئذ تدل الاية الكريمة على أنه متى نودى لصلاة الجمعة يجب السعي إليها , فان الامر ظاهر في الوجوب ولا سيما في الايات القرآنية كما في الحدائق , ولم نعرف وجها للاختصاص و هذا معنى الوجوب .

و الجواب عن ذلك يظهر بأدنى تأمل : ( أولا ) أن الاية الكريمة علق فيها وجوب السعي على تقدير تحقق النداء فلا تدل على وجوب صلاة الجمعة مطلقا بل تدل على وجوبها مشروطا بتحقق النداء و يحتاج إثبات وجوب النداء إلى دليل .

أقول : الاحسن أن يقال : إنه لو كان النداء دخيلا في وجوب صلاة الجمعة فالاية لا تدل على وجوب العقد , بل غايته أنها تدل على وجوب صلاة الجمعة عند النداء , فيحتاج وجوب النداء إلى دليل . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المراد من النداء هو الاذان عموما أو الاذان لخصوص صلاة الجمعة .

ولو كان النداء غير دخيل في ذلك فيكون ما ذكر في الاية عنوانا طريقيا كفائيا لما هو شرط للوجوب , فيحتمل أن يكون ذو الطريق إرادة من له الاقامة , أى إذا أراد من له الاقامة إقامة الصلاة فاسعوا . فتكون الاية من أدلة المنصبية , و يحتمل أن تكون ذوالطريق إرادة الاقامة مطلقا . فالاية حينئذ لا تدل على الوجوب عند عدم الارادة .

نعم قد يقال بل قيل : إن ذا الطريق دخول الوقت , ولكنه قول بلا شاهد بعد الاحتمالات السابقة .


[1]الجمعة . 9 :

اسم الکتاب : البحث في رسالات عشر المؤلف : القدیري، محمدحسن    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست