إن هذه الجمهرة من الصحابة والتابعين وغيرهم رفضوا حكمك بالتحريم وأسروا على إباحتها ، وعدم تحريمها .
3 ـ الطلاق الثلاث :
إن الطلاق الشرعي الذي يوجب تحريم الزوجة إلى أن
تنكح زوجاً غيره هو أن يطلقها ثلاث طلقات بينها رجعتان ، وفي الطلاق الثالث
يتحقق التحريم لقوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ﴾ إلى أن قال تعالى : ﴿ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ [2] .
واستمر الطلاق الثلاث واحدة في عهدي ، وكذا في عهد أبي بكر ،
وسنتين من خلافتك ياعمر ، ولكن لما رأيت الرجال تتهافت على طلاق أزواجهم
ثلاثاً