responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 99

3 ـ عبد الله بن عمر .

4 ـ الزبير بن العوام .

5 ـ خالد بن مهاجر .

6 ـ عمرو بن حريث .

7 ـ أبي بن كعب [1] .

8 ـ سعيد بن جبير .

9 ـ طاووس اليماني .

10 ـ السدي .

11 ـ زفر بن أوس المدني .

12 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري .

13 ـ علي بن أبي طالب .

إن هذه الجمهرة من الصحابة والتابعين وغيرهم رفضوا حكمك بالتحريم وأسروا على إباحتها ، وعدم تحريمها .

3 ـ الطلاق الثلاث :

إن الطلاق الشرعي الذي يوجب تحريم الزوجة إلى أن تنكح زوجاً غيره هو أن يطلقها ثلاث طلقات بينها رجعتان ، وفي الطلاق الثالث يتحقق التحريم لقوله تعالى : ﴿ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان إلى أن قال تعالى : ﴿ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره [2] .

واستمر الطلاق الثلاث واحدة في عهدي ، وكذا في عهد أبي بكر ، وسنتين من خلافتك ياعمر ، ولكن لما رأيت الرجال تتهافت على طلاق أزواجهم ثلاثاً


[1] الغدير 6 ـ 220 ـ 222 .

[2]ـ سورة البقرة : آية 230 .

اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست