responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 79

ولما يئست من الناصر والمعين قالت لك :

« والله لأدعون عليك » .

قلت لها : « لأدعون الله لك » .

وكان الأجدر بك أن تربأ بوحيدتي من الفشل في موقفها ومن الخيبة في دعواها ، فتعطيها فدكاً من غير محاكمة فإن للامام أن يفعل ذلك بولايته العامة ، وما قيمة فدك في سبيل هذه المصلحة . ودفع هذه المفسدة .

منع سهم ذي القربى :

لقد منعت يا أبا بكر سهم ذي القربى ، وقد نصَّ الله عليه في كتابه قال تعالى : ﴿ وما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير .

وكنت اختص بسهم من الخمس ، واخص بني هاشم بسهم آخر ، وقد جعل الله الخمس حقاً شرعياً لأربابه المذكورين في الآية ، وحذر الطامعين عن صرفه عنهم وذلك بما وصفهم بعدم الإيمان بالله .

ولما التحقت بالرفيق الأعلى منعت بني هاشم من الخمس ، وجعلتهم كغيرهم من المسلمين [1] .

وقد ارسلت اليك سيدة نساء العالمين بضعتي فاطمة تسألك ان تدفع لها ما بقي من خمس خيبر ، فأبيت ان تدفع إليها منه شيئاً ، فتألمت واحاط بها الشجى والحزن ، فوجدت عليك ، وهجرتك في المدة التي عاشتها بعدي ، وقد


[1] النص والاجتهاد ص 111 نقلا عن الكشاف .

اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست