اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي الجزء : 1 صفحة : 188
ام بملك ، وقد قلتُ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين [1] » .
ما هو المسوغ لك في التصرف بأحكام الله ، وتبديل مناهج شريعته ؟ والأمر لله تعالى فهو الحاكم في ذلك .
6 ـ عدة المختلعة :
ودلت الآية الكريمة على أن عدة المطلقة أن تربص ثلاثة قروء قال تعالى : ﴿ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾
ولا فرق في ذلك بين أقسام الطلاق سواء أكان الطلاق رجعياً أم خلعياً ،
ولكنك لم تعن بذلك فقد جاءك معاذ بن عفراء فقال لك : إن ابنة معوذ اختلعت
من زوجها اليوم أتنتقل ؟
فقالت له : تنتقل ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها إلا أنها لا
تنكح حتى حيضة خشية أن تكون بها حبل [2] ماهو المبرر لك في هذه الفتيا
والتلاعب بأحكام الله !!
7 ـ صيد الحرم :
ويحرم على المحرم أن يأكل لحم الصيد عملاً بقوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البرَّ ما دمتم حرماً ﴾ وقد جيء إلي بلحم وحش فرددته وقلت :
هذه هي شريعة الله في تحريم لحم الصيد على المحرم سواء أكان صاده
بنفسه أم صاده غيره ، ولكنك لم تمعن بذلك فقد أكلته وأنت محرم [4] افعلى
عمد تركت السنّة أم أنك لا تدري بالحكم ؟ وكيف يسوغ لإمام المسلمين أن لا
تكون له دراية بمثل هذه الأحكام ، فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو المستعان
على ما تصفون .
8 ـ غسل الجنابة
وأوجبت غسل الجنابة على من جامع زوجته سواء أنزل المني أم لم ينزل ،