responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 188

ام بملك ، وقد قلتُ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين [1] » .

ما هو المسوغ لك في التصرف بأحكام الله ، وتبديل مناهج شريعته ؟ والأمر لله تعالى فهو الحاكم في ذلك .

6 ـ عدة المختلعة :

ودلت الآية الكريمة على أن عدة المطلقة أن تربص ثلاثة قروء قال تعالى : ﴿ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا فرق في ذلك بين أقسام الطلاق سواء أكان الطلاق رجعياً أم خلعياً ، ولكنك لم تعن بذلك فقد جاءك معاذ بن عفراء فقال لك : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل ؟

فقالت له : تنتقل ولا ميراث بينهما ، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى حيضة خشية أن تكون بها حبل [2] ماهو المبرر لك في هذه الفتيا والتلاعب بأحكام الله !!

7 ـ صيد الحرم :

ويحرم على المحرم أن يأكل لحم الصيد عملاً بقوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البرَّ ما دمتم حرماً وقد جيء إلي بلحم وحش فرددته وقلت :

« إنا حرم لا نأكل الصيد »[3] .

هذه هي شريعة الله في تحريم لحم الصيد على المحرم سواء أكان صاده بنفسه أم صاده غيره ، ولكنك لم تمعن بذلك فقد أكلته وأنت محرم [4] افعلى عمد تركت السنّة أم أنك لا تدري بالحكم ؟ وكيف يسوغ لإمام المسلمين أن لا تكون له دراية بمثل هذه الأحكام ، فلا حول ولا قوة إلا بالله وهو المستعان على ما تصفون .

8 ـ غسل الجنابة

وأوجبت غسل الجنابة على من جامع زوجته سواء أنزل المني أم لم ينزل ،

[1] البحر الرائق 3 ـ 95 ، بدايع الصنايع 2 ـ 264 .

[2]ـ تفسير ابن كثير 1 ـ 276 ، سنن ابن ماجة 1 ـ 634 ، كنز العمال 3 ـ 423 .

[3]ـ سنن الدارمي 2 / 39 ، تيسير الوصول 1 / 272 ، سنن النسائي 5 ـ 184 .

[4]ـ المحلى لابن حزم 8 ـ 254 ، كنز العمال 3 ـ 53 ، مسند احمد 1 ـ 100 ، سنن أبي داود 1 ـ 291 ، سنن البيهقي 5 ـ 194 .

اسم الکتاب : الرسول الاعظم صلي الله عليه و آله و سلم مع خلفائه المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست