اسم الکتاب : الذنب اسبابه و علاجه المؤلف : القرائتي، محسن الجزء : 1 صفحة : 206
3 ـ الاستفتاء بان يقول للمفتي : ظلمنتي فلان في حقي فكيف طريقي في
الخلاص ؟ هذا اذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص والاّ فلا
يجوز .
4 ـ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فانه اولى من ستر المنكر عليه .
5 ـ قصد منع مادة فساد المغتاب عن الناس كما في المبتدع الذي يخاف من اضلاله الناس .
6 ـ جرح الشهود فانّ الاجماع دل على جوازه ، ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق .
7 ـ دفع الضرر عن المغتاب .
8 ـ ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف الا بها كالاعمش والاعرج والاشتر والاحول ونحوها .
9 ـ القدح في مقالة باطلة وان دل على نقصان قائلها اذا توقف حفظ الحق وابطال الباطل عليه .
وجاء في القرآن الكريم الآية 148 من سورة النساء :
﴿ لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول الاّ من ظلم ﴾ .
وعلى هذا الاساس نرى ان بعض الذنوب وعلى قاعدة تفضيل ( الأهم على
المهم ) فيها استثناءات ذكرها الفقهاء ويجب معرفة هذه الموارد حتى يميز
الانسان العمل الصالح من الطالح . ولا انسى انه في زمان النظام السابق قال
احد الاشخاص : « ما دامت الغيبة حراماً فلماذا
اسم الکتاب : الذنب اسبابه و علاجه المؤلف : القرائتي، محسن الجزء : 1 صفحة : 206