responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذنب اسبابه و علاجه المؤلف : القرائتي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 206

3 ـ الاستفتاء بان يقول للمفتي : ظلمنتي فلان في حقي فكيف طريقي في الخلاص ؟ هذا اذا كان الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص والاّ فلا يجوز .

4 ـ قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فانه اولى من ستر المنكر عليه .

5 ـ قصد منع مادة فساد المغتاب عن الناس كما في المبتدع الذي يخاف من اضلاله الناس .

6 ـ جرح الشهود فانّ الاجماع دل على جوازه ، ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق اولى من الستر على الفاسق .

7 ـ دفع الضرر عن المغتاب .

8 ـ ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف الا بها كالاعمش والاعرج والاشتر والاحول ونحوها .

9 ـ القدح في مقالة باطلة وان دل على نقصان قائلها اذا توقف حفظ الحق وابطال الباطل عليه .

وجاء في القرآن الكريم الآية 148 من سورة النساء :

﴿ لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول الاّ من ظلم .

وعلى هذا الاساس نرى ان بعض الذنوب وعلى قاعدة تفضيل ( الأهم على المهم ) فيها استثناءات ذكرها الفقهاء ويجب معرفة هذه الموارد حتى يميز الانسان العمل الصالح من الطالح . ولا انسى انه في زمان النظام السابق قال احد الاشخاص : « ما دامت الغيبة حراماً فلماذا

اسم الکتاب : الذنب اسبابه و علاجه المؤلف : القرائتي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست