responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67

متعمدا، بطل احرامه، ولو لم يتداركه بطل حجه، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب ان يجدده فيها، لان احرامه من غيرها كالعدم.

ولو احرم من غيرها جهلا أو نسيانا.

وجب العود إليها والتجديد مع الامكان، ومع عدمه جدده في مكانه.

الخامس ان يكون مجموع العمرة والحج، من واحد، وعن واحد، فلو استوجر اثنان، لحج التمتع، عن ميت، احدهما لعمرته، والاخر لحجه، لم يجز عنه، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح.

مسألة 2 - الاحوط ان لا يخرج من مكة، بعد الاحلال (1) عن عمرة التمتع، بلا حاجة، ولو عرضته حاجة، فالاحوط ان يحرم للحج، من مكة، ويخرج لحاجته، ويرجع محرما لاعمال الحج، لكن لو خرج، من غير حاجة، ومن غير احرام، ثم رجع، واحرم، وحج صح حجه (2).

(1) بل في اثنائها أيضا.

(2) الا إذا كان رجوعه في غير شهر خروجه، فيجب ان يحرم ثانيا لعمرة التمتع، والا فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة، بل ممنوعة.

مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع، فيجوز التأخير الى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه.

ويستحب الاحرام يوم التروية، بل هو أحو

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست