responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5

كتاب الحج

هو من اركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتية.

مسألة 1 - لا يجب الحج طول العمر في اصل الشرع الامرة واحدة، ووجوبه مع تحقق شرائطه فورى بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الاول من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وان تركه فيه ففى الثاني وهكذا.

مسألة 2 - لو توقف ادراكه على مقدمات بعد حصولالاستطاعة من السفر وتهيئة اسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير، والاولى اختيار اوثقهم سلامة وادركا، ولو وجد واحدة (1) ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز (2) التأخير الا مع الوثوق بحصول اخرى.

(1) أي بالفعل فلا ينافى التعدد كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به.

(2) لكن لا بنحو يترتب عليه استحقاق العقوبة على نفس التأخ

اسم الکتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست