responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156

س- إذا أوصی إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّی عنه مدة عمره فهل یکون هذا من منقطع الآخر أو لا؟.
ج- الوقف المذکور فی الصورة المفروضة باطل و لکن یجب العمل بصرف منافع الأرض فی صلاة المیت إلی زمان حصول الیقین بفراغ ذمته و بعد ذلک تصرف منافعها فی الخیرات له و لا تنتقل إلی ورثته و اللّه العالم.
س- هناک أرض زراعیة موقوفة و لکن لم تعلم جهة وقفها فهل یجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسینیة علیها لإحیاء الشعائر الحسینیة، و هل یعتبر هذا الانتفاع صرفا لها فی وجوه البر؟.
ج- لا یجوز الاقتطاع نعم یجوز أن یصرف من منافعها فی وجوه البر و منها الحسینیة و اللّه العالم.
س- فی حالة الوقف علی النفس أو الإیصاء به للعبادة عن نفسه حکمتم ببطلان الوقف فی استفتاء سابق، و السؤال هل یرجع الوقف إلی الورثة أو ینصرف عن الواقف لا سیما إذا کان الأمر فی الوقف یتجاوز عشرات السنین مما قد یؤدی إلی صعوبة ما. و إن کان ذلک لا دخل له؟.
ج- إن کان الوقف بتلک الصورة وقع فی حیاته فهو إرث للورثة و إن کان إیصاء بالوقف بعده فیعتبر وصیه للخیرات أو العبادة إذا کان بقدر ثلث متروکاته.
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست