س- إذا أوصی إنسان بأن توقف عنه قطعة أرض من أجل الصلاة و صلّی عنه مدة عمره فهل یکون هذا من منقطع الآخر أو لا؟. ج- الوقف المذکور فی الصورة المفروضة باطل و لکن یجب العمل بصرف منافع الأرض فی صلاة المیت إلی زمان حصول الیقین بفراغ ذمته و بعد ذلک تصرف منافعها فی الخیرات له و لا تنتقل إلی ورثته و اللّه العالم. س- هناک أرض زراعیة موقوفة و لکن لم تعلم جهة وقفها فهل یجوز اقتطاع قسم منها لإقامة حسینیة علیها لإحیاء الشعائر الحسینیة، و هل یعتبر هذا الانتفاع صرفا لها فی وجوه البر؟. ج- لا یجوز الاقتطاع نعم یجوز أن یصرف من منافعها فی وجوه البر و منها الحسینیة و اللّه العالم. س- فی حالة الوقف علی النفس أو الإیصاء به للعبادة عن نفسه حکمتم ببطلان الوقف فی استفتاء سابق، و السؤال هل یرجع الوقف إلی الورثة أو ینصرف عن الواقف لا سیما إذا کان الأمر فی الوقف یتجاوز عشرات السنین مما قد یؤدی إلی صعوبة ما. و إن کان ذلک لا دخل له؟. ج- إن کان الوقف بتلک الصورة وقع فی حیاته فهو إرث للورثة و إن کان إیصاء بالوقف بعده فیعتبر وصیه للخیرات أو العبادة إذا کان بقدر ثلث متروکاته.