س- طلّقت امرأة طلاقا رجعیا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثانی، ثم أنها علمت أن زوجها الأول کان قد توفی خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة و ما حکم الولد؟. ج- بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا کما تنفصل عن زوجها الثانی بغیر طلاق و تحرم علیه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها. س- إذا حرمت المرأة أبدا کالمطلقة تسعا أو کالتی تزوجها و دخل بها و هی ذات بعل أو تزوجها فی العدة مع علمها بذلک و أمثال ذلک مما یوجب الحرمة الأبدیة فهل یحل النظر إلیها و مصافحتها کما یحل ذلک فی المحارم نسبا أو مصاهرة؟. ج- لا تلحق المحرمات الأبدیات التی سألت عنها بالمحارم فیما ذکرت من الأحکام. س- هل یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته علی الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.