responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134

باب الطلاق

س- طلّقت امرأة طلاقا رجعیا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثانی، ثم أنها علمت أن زوجها الأول کان قد توفی خلال فترة عدة طلاقها منه، فما هو تکلیف المرأة فی هذه الحالة و ما حکم الولد؟.
ج- بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا کما تنفصل عن زوجها الثانی بغیر طلاق و تحرم علیه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها.
س- إذا حرمت المرأة أبدا کالمطلقة تسعا أو کالتی تزوجها و دخل بها و هی ذات بعل أو تزوجها فی العدة مع علمها بذلک و أمثال ذلک مما یوجب الحرمة الأبدیة فهل یحل النظر إلیها و مصافحتها کما یحل ذلک فی المحارم نسبا أو مصاهرة؟.
ج- لا تلحق المحرمات الأبدیات التی سألت عنها بالمحارم فیما ذکرت من الأحکام.
س- هل یجوز للحاکم الشرعی أو وکیله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته علی الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست