responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102

المعاملات

باب النکاح الدائم و المنقطع

اشارة

س- حسب الفتوی لا عدة للزانیة، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانیة و کان یوجد عدة أشخاص، فهل یجوز أن یتناوبوا العقد علیها، بأن یعقد الأول ثم الثانی ثم الثالث و الکل یدخل بها؟ و السؤال ما الفرق بین المتعة و الزنی فی هذا الموضوع؟.
ج- الفتوی هی أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت و هی مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها، و إن لم تکن مزوّجة جاز التزویج بها، و لا عدة علیها من زناها، نعم إذا أراد الزانی أن یتزوج بها فالأحوط لزوما کونه بعد الاستبراء بحیضة، و لم یفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزویج بها لکل أحد فی کل یوم مع الدخول من دون عدة، و التزویج مع الدخول یقتضی الاعتداد إذا حصل الافتراق، و کیف یتزوج بها فی عدة تزویج الغیر؟ و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت علیه أبدا و إن کان جاهلا بالحکم. و اللّه العالم.
س- هل یجب علی المتمتع اخبار الزانیة غیر المشهورة عن العدة- و أن علیها ألّا تقترب من شخص مدة حیضتین؟.
ج- لا بأس بإرشادها فی حکمها و لا یجب.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست