س- حسب الفتوی لا عدة للزانیة، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانیة و کان یوجد عدة أشخاص، فهل یجوز أن یتناوبوا العقد علیها، بأن یعقد الأول ثم الثانی ثم الثالث و الکل یدخل بها؟ و السؤال ما الفرق بین المتعة و الزنی فی هذا الموضوع؟. ج- الفتوی هی أنه لا عدة من الزنا، فإذا زنت و هی مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها، و إن لم تکن مزوّجة جاز التزویج بها، و لا عدة علیها من زناها، نعم إذا أراد الزانی أن یتزوج بها فالأحوط لزوما کونه بعد الاستبراء بحیضة، و لم یفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزویج بها لکل أحد فی کل یوم مع الدخول من دون عدة، و التزویج مع الدخول یقتضی الاعتداد إذا حصل الافتراق، و کیف یتزوج بها فی عدة تزویج الغیر؟ و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت علیه أبدا و إن کان جاهلا بالحکم. و اللّه العالم. س- هل یجب علی المتمتع اخبار الزانیة غیر المشهورة عن العدة- و أن علیها ألّا تقترب من شخص مدة حیضتین؟. ج- لا بأس بإرشادها فی حکمها و لا یجب.