responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

وهذا الاشكال ياتي حتى في الامارات على بعض المباني في تفسيرها وهو المبنى الذي يرى حجيتها بمعنى التنجيز والتعذير، فانه لا حكم شرعي حقيقي فيها.

فانه يقال:

ان المجتهد الانفتاحي في موارد الاصول العملية العقلية والشرعية انما يحدد ويشخص موضوع الاصول العملية للمقلد ويخبره بها من باب حجية خبر الثقة خبرويا.

اما رجوع المقلد للانفتاحي في الامارات بناء على مبنى التنجيز والتعذير، فهو رجوع لحكم، غاية الامر ان ذلك الحكم ليس حكما واقعيا وانما هو حكم ظاهري.

جواب الاشكالات على الانسدادي:

الإشكال الأول:

ان من استدل بمانعية رجوع العامي للانسدادي ان الاخير متوفرة لديه مقدمات الانسداد بخلاف العامي.

الجواب: ان هذا ليس تام لان الانسدادي لا يقرر المقدمات له خاصة بل يقررها له وللعوام على حد سواء بل هو يقررها حتى للمجتهدين الاخرين سواء كانوا انفتاحيين او انسداديين.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست