responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

وواجدا لها قبل الصلاة، ولكن عندما صلى المأموم خلفه اخطأ في فعل القراءة فجاء بها خاطئة. او يشترط ان يكون صحيح القراءة فعلا فاذا اخل بالقراءة حال فعله فسوف يخل بصحة الجماعة.

ففرق بين التصويرين:

فاذا فسرنا الاجتهاد كملكة (صفة) فلا يرد الاشكال على تعريف الاخوند بدخول المقلد بالكسر لانه لا ملكة له. واذا فسرناه بالفعل فسوف يرد الاشكال على التعريف.

ولكن يقال: حتى لو فسرناه بالفعل لا يرد الاشكال لاننا نعني بالفعل الصادر عن ملكة لا مطلق الفعل.

فيكون التعريف الصحيح هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عن ملكة.

فائدة في معنى الاستنباط:

حاصل الفائدة: انه ما المراد من لفظ الاستنباط الواردة في تعريف علم الفقه او علم اصول الفقه:

المعنى المشهور عند اهل الفن هو الاستكشاف والاستطراق لا غير، ولكن هذا مجانب للصواب وانما هناك سنخ اخر من الاستنباط نستطيع من خلاله ان نقسم مباحث علم الاصول على قسمين رئيسيين: قسم ذكره الاعلام حيث قالوا ان علم الاصول‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست