responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

يطابق كما سياتي بيانه في مبحث التصويب والتخطئة.

والنتيجة:

ان الاجتهاد عندنا ليس بمعناه وطريقته عند العامة او عند اهل اللغة او في الاستعمال الروائي كما عرفت، بل هو بمعنى مرادف لما ورد في الروايات من عنوان العالم والفقيه والعارف بالاحكام وغيرها كما مر، نعم الاحرى استعمال ما ورد في تلك الروايات من عناوين وان كان الاصطلاح بعد وضوح معناه لا يفسد شيئا.

وهذا الخلط او توهم الخلط هو الذي اوقع الاخباريين في حساسية هذا اللفظ.

تعريف الاجتهاد:

عرف الاجتهاد بتعاريف عديدة: منها (عملية استنباط الحكم الشرعي من ادلته التفصيلية) والاستنباط في اصطلاحهم هو الاستطراق والاستكشاف، واضاف بعض الاعلام اليه (او تحصيل الوظيفة الشرعية) باعتبار ان الاجتهاد قد لا يكون استنباطا للحكم الواقعي وانما هو تحديد للوظيفة العملية الظاهرية فليس من الضروري ان يكون استكشافا.

لذا ذكرت له تعاريف اخرى منها ما ذكره في الكفاية [1] نقلًا


[1] كفاية الأصول: ص 463، طبعة آل البيت.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست