responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

مفهوما او مصداقا، والحكم العسري مرفوع فيجوز تقليد غير الاعلم مع وجود الاعلم.

وفيه: ان معرفة الاعلم لا عسر فيها، اما مفهوما فهو محدد ومعروف وسياتي توضيحه، واما مصداقا فكذلك بعد تبين مفهوم الاعلم.

مضافا الى ان هذا العسر ليس عسرا ثانويا طارئا كي يكون رافعا بل هو بحسب اصل لزوم تقليد الاعلم.

وادلة اخرى اعرضنا عن عرضها ونقدها لضعفها.

تكملة في فروع: الفرع الأول: ما المراد من الأعلم؟

وقع الكلام في تحديد المناط في الاعلمية، فهل هي الاقدرية والاجودية على الاستباط من غيره او هي الادقية الصناعية او هي الادقية في تنقيح قواعد ومسائل الاصول او انه الاعلم بحسب العارضة الفقهية او الاعلم هو الاكثر احاطة بالابواب الفقهية او الاقدر على تشقيق المسائل او الاقدر على التطبيق للقواعد ورد الفروع للاصول او انه الاقوى في مقدمات وعلوم الاستنباط والموضوعات المرتبطة بها او الاسرع استنباطا او الاكثر ممارسة

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست