responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

التقليد على غير الاعلم عند الاختلاف، وذلك تمسكا باصالة التعيين فيه، فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الافضل او الاعلم، وبيان اصالة التعيين ان فتوى الاعلم حجة على المكلف على كل التقادير، اي انها محرزة الحجية اما تعيينا بناء على شرطية تقليد الاعلم او تخييرا بناء على عدم وجوبه تعيينا اي ان حجية الاعلم معلومة على كل حال وحجية غير الاعلم مشكوكة والشك بالحجية يساوق عدمها.، فالمرجع حينئذ هو اصالة التعيين المقتضية لتقليد الاعلم وعدم الاكتفاء بتقليد المفضول لكونه اطاعة احتمالية اي على بعض التقادير.

وكذلك ان الاستصحاب يقتضي عدم حجية غير الاعلم.

وعليه فالاصل العملي يحتم وجوب تقليد الاعلم.

فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج:

وهي مجموعة نقاط تحليلية في المسالة:

النقطة الأُولى: تقرر الحجية الاقتضائية في كل اقسام التعارض:

هل معنى عدم حجية قول غير الاعلم ان لا حجية له مطلقا او توجد له حجية ولو بنحو ما؟

هذا التساؤل يقودنا الى طرح مسالة في باب التعارض بين الامارات سواء كانت اخبارا ام كانت فتاوى المجتهدين او تعارض‌

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست