responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

فلا تصل النوبة للاحتياط وقد بنى على ذلك جملة من الاعلام وهو الصحيح عندنا كما سياتي في بحث فقه التقليد والاجتهاد من العروة وكما بيناه في دورة خارج الاصول.

فلا اشكال في اصل مشروعية الاحتياط ولكن لا كطريق بعرض طريقي الاجتهاد والتقليد، وكذا قول بعض اصحابنا المتقدمين النافين لمشروعية التقليد فان النفي ليس مطلق وانما نفي في صورة التمكن من الاجتهاد فليس التقليد عندهم في عرض الاجتهاد كما يظهر من بعض كلماتهم.

وبعبارة اخرى ان الخلاف ليس في اصل المشروعية وانما في قيود وشروط تلك المشروعية.

وقد ثبت في محله ان المكلف اذا التفت الى الشريعة فانه سيذعن بوجود احكاما الزامية وجوبية وتحريمية في عهدته فيجب ان يحصل المومن الشرعي للخروج من العهدة، وقد مر مومنية الاجتهاد مفصلا، وسياتي بحث مومنية الاحتياط في شرح تقليد العروة، وهنا سنبحث في هذا الفصل مشروعية وادلة جواز التقليد وانه من المومنات الشرعية للخروج عن عهدة التكليف.

ادلة مشروعية التقليد:

الدليل الاول: ان رجوع الجاهل الى العالم بديهي جبلي فطري:

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست