responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112

التعريف الخامس:

انه نفس امارية فتوى المجتهد، فالتقليد ليس شيئا وراء قول المجتهد والحجية مترتبة عليه بلا ضميمة فعل المقلد، وهذا ما تبناه المحقق العراقي وقد اشرنا الى الخدشة فيه في الفائدة المارة الذكر.

تحقيق تعاريف الاعلام:

والاشكال الذي يرد على العراقي يرد ايضا على التعريف القائل بصرف المطابقة وذلك لعدم ترتب جملة من الاثار على الفتية لوحدها ولا صرف مطابقة العمل لها.

كما ان التقليد ليس هو العمل مستندا او معتمدا كما تبناه بعض المعاصرين، وذلك لان الاوفق في تعريف التقليد ما يناسب الفعل الاصولي لا الفعل الفقهي وهو يتناسب مع تعريف الاخذ لا تعريف العمل- كما سنبسطه في مباحث التقليد من كتاب العروة- ومقصودنا من الفعل الاصولي ما لم يرتبط بالفعل الخارجي كما هو الحال في الفعل الفقهي كالصوم والصلاة والزكاة.

فالفعل الاصولي ناظر الى الحكم الفقهي كما (في لا تنقض ..)، فهو فعل على صعيد الجوانح او الادراك او الفكر، ولذا الصحيح تعريف التقليد بالاخذ بفتوى الفقيه خلافا لما بنى عليه اكثر المعاصرين من انه العمل مستندا او معتمدا.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست