responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 110

اما في الاصطلاح:

فقد عرف بتعاريف عديدة منها:

التعريف الاول:

تعريفه بالاخذ ... وقد عرفه بذلك جملة من الاعلام منهم صاحب الكفاية حيث قال: «اخذ قول الغير ورايه للعمل به في الفرعيات او للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا بلا مطالبة دليل على رايه».

والاخذ قد ياتي بعدة معان، منها التعلم، ومنها الالتزام والتبني وقد يفسر ثالثة بالاستناد وقد يفسر بالقبول كظاهر قوله تعالى: (...) [1].

وهذه المعاني كلها غير العمل وانما تكون مقدمة للعمل، نعم قد يفرق الالتزام عن باقي المعاني فيكون غير الاخذ لان الالتزام قد يكون قبل الاخذ وهو فعل نفساني بمعنى عقد القلب على العمل بفتوى المجتهد، لذا فهو غير الاخذ.

التعريف الثاني:

تعريفه بالالتزام- بناء على انه غير الاخذ كما بينا انفا- وقد عرفه بذلك جملة من الاعلام منهم السيد اليزدي في العروة


[1] كفاية الأصول: ص 472.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست