responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

ويعضد المشهور بوجوه اخرى:

الوجه الرابع:

ان الاجتهاد الثاني ليس فيه حجية تسع حجية الاجتهاد الاول بان تودي الى الغائه وابطاله في ظرفه، والتصويب الخفيف الذي يلزم من ذلك لا يضر وهو يرجع للوجه الثالث.

نعم لو كان الاجتهاد الاول خاضع لاجتهادات باطلة او شخصية او حداثوية خلافا للنص فلا اعتداد بها كما في بعض الكلمات الدعية الى قراءة النص الديني قراءة معاصرة تستنبط ان الحجاب فرض في زمان معين على المجتمع العربي لانه شهواني ومتيم بالنساء وكذا احكام الحدود والديات والقصاص ... الخ.

الوجه الخامس:

ان الحجية الاقتضائية موجودة في الحجج، فليس الحجية الاضعف او المتوسطة منفية الحجية مقابل وجود الحجة الاقوى، اي انها واجدة للحجية بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم الحجية المخالفة الاقوى التي هي بمثابة المانع، وقد فصلنا ذلك في مباحث التعارض.

اسم الکتاب : بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست