responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (1) ................ ................ .........

بقية الوجوه المانعة من احتياط القسم الأول التي استند إليها الميرزا النائيني (قدس سره):

(1) ذهب الميرزا النائيني (قدس سره) إلى عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار بل الظاهر من تعليقته على العروة أنه يمنع من العمل بالاحتياط مطلقاً في العبادات ... وأستدل عليه بوجوه تقدم بعضها ونذكرها أيضا من لما فيها من مزيد بيان:

المانع الأول: هو ما تقدم من كون الانبعاث عن احتمال أمر لا عن نفس الأمر:

فقال (قدس سره): إن الانبعاث في موارد التكرار لا يكون عن متن الأمر بل عن احتمال الأمر، والانبعاث عن نفس الأمر لا يكون إلا في كنف العلم التفصيلي أما الانبعاث عن احتمال الأمر ففي كنف الظن والعلم الاجمالي، وبين الامتثالين بون وفرق كبير وذلك لأن الانبعاث عن متن الامر مقدم عن الانبعاث عن احتمال الأمر بدليل أن الانبعاث عن متن الامر أمتثال وطاعة لنفس الأمر وأما الانبعاث عن احتمال الامر فليس طاعة للأمر نفسه وإنما هو نوع من الانقياد للاحتمال- وليس بطاعة إذ الطاعة متقومة بالانبعاث عن نفس أمر المولى لا عن أحتماله وإلا فالأمر غير المعلوم لو قصد اطاعته للزم منه إسناده إلى المولى وهو تشريع- فهو كالانبعاث عن درجة الادراك لا عن ذات المدرك وهو الأمر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست