responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76

وهي حصرهم التعبد واتباع الامارات بالطريقية لتفريغ الذمة مع أنهم أقروا وجود الحكمة التي ذكروها في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وفي باب الانسداد.

فهذا الوجه متين في العبادات والمعاملات ومؤيد لمشهور القدماء. ويستدل له أيضا بأدلة وجوب التعلم المستفيضة من الأخبار والآيات كآية أهل الذكر:(وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [1]، وبآية النفر وذلك لأن أدلة وجوب التعلم هي نفسها أدلة وجوب العمل بالاحكام الظاهرية أي تعلم تلك الطرق المشتملة على الاحكام الظاهرية سواء كانت الطرق المخاطب بها المجتهد أو المخاطب بها المقلد.

فعندنا أوامر باتباع الطرق للمجتهد والمقلد وعندنا أدلة لعموم أصل التعلم أي وجوب الفحص عن تلك الطرق والعمل بها وإن كان كثير من أدلة وجوب التعلم في الحقيقة متحدة ومنطبقة جملة منها مع نفس ادلة العمل بالطرق فمثلا قوله:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ....) [2]، فكما أنها دليل على وجوب التعلم فهي أيضا دليل على حجية قول الراوي ودليل على‌


[1]- سورة الأنبياء، الآية 7.

[2]- سورة النحل، الآية 43.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست