responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65

على أمر مولاه فعلى هذا يكون العلم التفصيلي بمراد المولى بالاجتهاد أو التقليد ليس بمقدمة علمية لأحراز الفراغ بل مقدمة وجودية خارجية لمتن العمل كالعلم بشرائط الحج لتوقف وجودها على العلم بها بل العلم مطلوب بما له دخالة في تحقق المثول والامتثال لا بما هو طريق لفراغ الذمة وعليه يكون ما قرره الاصوليون في مقدمة الواجب من كون العلم بأمر المولى مقدمة ليس على اطلاقه لاختصاصه بباب التوصليات لكون المطلوب فيها هو صرف الوجود بخلافه في العبادات فإن العلم بأمر المولى يعتبر في حكم العقل والعقلاء نوع من الوقوف عند ارادة المولى فهو دخيل في عنون الامتثال والمثول لأن اللازم في باب العبادات ليس الاداء كالتوصليات فحسب بل اللازم فيها هو عنوان الامتثال والعلم بارادة المولى دخيل في وجود عنوانه فمثلًا لو كان للمولى عبدان وعلم كل منهما أجمالًا بأمر المولى فجاء أحدهما وتعلم من مولاه والآخر لم يأت بل عمل بالمحتملات التي بها يدرك أمر مولاه فلا ريب عند العقل والعقلاء انهما ليس في رتبة واحدة في المثول امام ارادة المولى مع أن العمل صحيح لم يختلف ولم يتخلف منه شي‌ء وأن الممتثل أجمالًا قد أتى به ولكنه رغم ذلك يفرق بينهما فإن رتبة المستعلم أعلى لما عنده من الانقياد والمثول لمولاه دون تارك الاستعلام الذي ليس عنده إلا الأداء.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست