responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425

بل والعقلاء- ليس هو إجماع حتى يقال: بأنه اجماع مدركي أو محتمل المدركية فإن السيرة لا يخدش فيها بالمدركية فالاجماع الذي يرجع إلى السيرة العملية لايخدش فيها بالعلم بالمدرك فضلا عن احتماله وذلك لأن معنى السيرة هو قيامها على عمل متصل بعصر المعصوم (ع) وهو كاشف عن رأيه أو عن تقريره ولذلك ترى الفقهاء حين يستدلون بالآيات والروايات يضمون إلى استدلالهم الاستدلال بالسيرة وذلك لأن التقرير من المعصوم (ع) لا ينافي قوله المتمثل في الآيات والروايات.

الدليل الثاني: ما يستظهر من أدلة القضاء:

فما يظهر من أدلة القضاء- وهي روايات مستفيضة ومتعددة بين الفريقين- كقوله (ص):

«إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»

[1]، أن البيّنة هي الشي‌ء البين في نفسه هو الذي يستعمله ويستخدمه النبي (ص) في باب القضاء للحكم به، فالبينات في نفسها بينات غاية الامر أنها تستخدم وتستثمر وتستعمل في باب القضاء لأجل الحكم كميزان شرعي، لا أن بينيتها وكاشفيتها تنشأ بالقضاء فهي مثل يمين الحالف فإنه في نفسه يمين ودليل مشروعيته من بحث سابق، غاية الامر أن دليل مشروعيته في باب الايمان والقَسم واليَمين له آثار عامة في الميزان‌


[1]- وسائل الشيعة: ج أبواب كيفية الحكم، ب 2 ص ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست