responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

التقليد ومسائله لا يمكن التقليد فيها كما ذكر بل لابد من الاجتهاد في مشروعية التقليد ولو بأدلة بسيطة وكذا التقليد في أصل مشروعية الاحتياط لأنها خلافية لاشتراط قصد الوجه وغيره كما سنبينه.

والشيخ (قدس سره) في الرسائل لدفع شبهة القدماء وشبهة الميرزا القمي (قدس سره) حاول أن يصور صيغة للاحتياط جامعة بين الاجتهاد والاحتياط وبين التقليد والاحتياط بأن يجتهد لكي يتحقق قصد التمييز وتندفع الاشكالات ثم يزيد ويضيف على ما توصل إليه من اجتهاد أو تقليد بمراعاة بقية محتملات الاحتياط.

وهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره) في الحقيقة تسمى بالاحتياط الاكبر أو الأعظم فلو كان اجتهاده أدى إلى القصر مثلا فهو يأتي بالقصر على مقتضى اجتهاده وبالتمام بمقتضى الاحتياط ولو كان مقتضى اجتهاده الاكتفاء بتسبيحة واحدة أو عدم اعادة الوضوء فلا مانع من الاتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثاً بمقتضى اجتهاد واثنتين بمقتضى الاحتياط وهكذا الكلام لو أراد أن يجمع بين التقليد والاحتياط.

فهذه الصيغة للاحتياط في الحقيقة ليست مقابلة للاجتهاد والتقليد بل هي صيغة جامعة بين خيارين من الخيارات الثلاثة: الاحتياط وأحد العدلين. فليست هي صيغة احتياط مقابل للاجتهاد والتقليد، فأصل مسألة الاحتياط لابد فيها من الاجتهاد أو الاحتياط أي يجمع بين الاجتهاد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست