responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401

وغيرها من أدوات الاستظهار العامة التي يمكن أن يتمسك بها في كثير من الأبواب، كما لو قال: «لا تصل في النجس»، وقال: «لا تصلِّ بالنجس» فهل هذا القيد مع الباء يفيد الانضمام ومع" في" يفيد الاتحاد فتصح الصلاة وضعا بالتعبير الأول وتبطل بالثاني ... وهكذا. فهذه العناصر مؤثرة إلا أنها لا تسمى قاعدة فقهية ولا اصولية ولا قاعدة لغوية وذلك لاختصاصها بلغة ولسان الشارع مثلًا.

وأيضا قاعدة الملازمات ليست خاصة بالعناصر العامة بل تشمل القواعد الفقهية لكن من حيثية التطبيق كتطبيق البراءة في موارد متعددةفتوجد بعض الخصوصيات المشتركة في تطبيقها فتنسحب تلك الخصوصيات إلى موارد أخرى من موارد البراءة فهذه عناصر تطبيقية عامة لا تدخل في القواعد الفقهية ولا في المسائل الاصولية.

والمشاهد من بعض الفقهاء هو قوة حدسه وحاسته بالوقوف على تلك القواعد الفقهية الجديدة فهذه الحيثية مؤثر جدا في الاستنباط وذلك لمساهمة هذا العنصر المشترك في البحث العلمي في مسائل عديدة وتساهم أيضا في نفس ترتب مراحل الاستنباط لنفس المسألة بشكل مترتب.

والمشاهد من البعض أيضا أنه ليست له هذه القدرة إلا أنه إذا التفت إلى عنصر عام عند آخرين استطاع أن يؤطره ويشيِّده ويعمقه أكثر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست