responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

الأمر الأول: الاجتهاد في التبويب.

وذلك لأن المدونين للاخبار يدونونها باجتهادهم فالمتابعة لهم في هذا التبويب والاقتصار عليه تقليد محض فكثير من الأخبار تذكر في باب مع أن لها من الدلالة على حيثيات أخرى في مسائل أخرى من أبواب أخرى ولها دخالة في تلك الابواب بشكل مؤثر. فالاستقصاء والتتبع مؤثر في عملية الاستنباط.

وقد وجدنا كثيراً من المتأخرين تنظروا في بعض المسائل التي ذكرها المتقدمون بسبب عدم وجود نص عليها مع جودها في أبواب متفرقة وأيضا اختلاف الاسانيد فإن بعض الروايات واردة بأكثر من سند منها الصحيح والسقيم فيغفل بعض أصحاب الحديث عن الصحيحة ويدوّن السقيمة في الباب المختص.

الأمر الثاني: التقطيع.

وايضا عملية التقطيع في الاخبار من أصحاب الحديث وهو كثير عند الكليني (قدس سره) والصدوق (قدس سره) بحسب نظرهم بحيث يرون أن الصدر لا ربط له بالذيل فيجعل الصدر في مورد والذيل في مورد آخر بحسب ما يراه وما هذا إلا اجتهاد منه وإلا فالظهور غالبا يتأثر بتمام الربط بين الصدر والذيل وهذا مما يؤثر في علمية الاستنباط بشكل واضح.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست