responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38

العقلي أنه يجوز العدول من الاحتياط في الفتوى إلى التقليد أو الاجتهاد فإن الوجوب العقلي وجوب استمراري وليس ابتدائياً بخلافه على الوجوب الشرعي فإنه ابتداءا لا بقاءا، وقد يقال إنه أيضا على القول بالوجوب الشرعي، فالوجوب التخييري الشرعي استمراري بين هذه الامور الثلاثة بل ولو قلنا بأنه حدوثي، لأن المقلد يجوز له أن يجتهد لكون الاجتهاد رافعا لموضوع التقليد، ومن هنا لا يكون التقليد مانعا من الاجتهاد وكذا من قلّد يجوز له أن يحتاط لأن الاحتياط لا ينافي التقليد. نعم وقع الكلام في أن المقلد إذا احتاط هل هو عدول عن التقليد أم لا؟ وهو مبني على تعاريف التقليد، وقد ذهب البعض إلى أن الاحتياط ليس بعدول عن التقليد لأن الاحتياط عمل بجمع الأقوال التي من ضمنها قول المفتي وعليه فليس في البين عدول ...، إلا أن الصحيح هو أن تبني الاحتياط نحو عدول عن التقليد كما حررناه في بحث الاجتهاد والتقليد الاصولي ومن أحتاط يسوغ له التقليد لعدم منافاة الاحتياط للتقليد وسيأتي هذا البحث مفصلًا في العدول من إحدى هذه الخصال الثلاث إلى الأخرى .. فسواء كان الوجوب بين التقليد والاجتهاد والاحتياط عقليا أو شرعيا فالتخيير استمراري لا حدوثي وعليه فيجوز للمجتهد والمقلد الاحتياط ويجوز للمحتاط أن يجتهد أو يقلد إلا أن المجتهد لا يجوز له التقليد لمنافاة الاجتهاد له لكونه رافعالموضوعه لأن موضوع‌

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست